بحـث
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
البحث في صحة الحديث
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
www.elhakeem.110mb.com Kimo Ahmed
Create Your Badge
قم بحفض و مشاطرة الرابط منتديات الحكيم الثقافية الشاملة على موقع حفض الصفحات
النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية
صفحة 1 من اصل 1
النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية
النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية
عام 1971
حكمت المحكمة : أولاً : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد . ثانياً : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى . ثالثاً : وفى الموضوع : بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3306 سنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 سنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد اختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم ، وألزمت الشركة المدعى عليها المصروفات ومبلغ 20 جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 4 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 3/7/1971
-----------
حكمت المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ 20 عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 2 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا " دستورية "
جلسة 6/11/1971
-----------
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ـ المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 ـ فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن فى قرارات مجلس المراجعة الصادرة بالفصل فى التظلم من قرارات لجنة التقدير ، وألزمت محافظ القاهرة المصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 5 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 4/12/1971
عام 1974
حكمت المحكمة: أولاً : بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 69 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم116 لسنة1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والقوانين المعدلة فيما نصت عليه من اعتبار قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة المذكورة نهائية ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. ثانيا: بعدم دستورية المادة 117 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116لسنة 1964 المشار إليه. مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 3 لسنة 4 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 12/4/1974
عام 176
حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، وفي الموضوع بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية نهائية وغير قابلة لأي طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة عن كل دعوى
قضية رقم 1 لسنة 6قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 6/3/1976
----------------
حكمت المحكمة : أولاً : برفض الدفع بعدم الاختصاص. ثانياً : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى. ثالثا : بعدم دستورية المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 99 لسنة 1963 بعدم قبول الطعن في الأعمال والتدابير التي اتخذتها الجهة القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص وذلك فيما نصت عليه من عدم سماع أي جهة قضائية أي دعوى يكون الغرض منها الطعن في أي تصرف أو قرار أو تدير أو إجراء أو عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص أو الهيئات". فلهــــذه الأسبــــاب ألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ "ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 1لسنة 5 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 3/7/1976
عام 1977
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بعدم دستورية المادة 134 من قانون المخابرات العامة رقم 159 لسنة 1964 فيما نصت عليه من عدم سماع دعوى الإلغاء بالنسبة إلى أفراد المخابرات العامة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 13 لسنة 7 قضائية المحكمة العليا " دستورية "
جلسة 16/4/1977
عام 1978
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد معدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1953 فيما نصت عليه من أنه فى حالة عدم الاذن برفع الدعوى يجوز لوزير المالية أو لمندوبه مصادرة المبلغ موضوع المخالفة وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ الدستور فى 11 من سبتمبر سنة 1971 وألزمت االحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 1 لسنة 8 قضائية المحكمة العليا " دستورية "
جلسة 4/3/1978
--------------------
حكمت المحكمة: أولا : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ثانيا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن التدابير الخاصة بأمن الدولة. ثالثا: بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 سالف الذكر قبل تعديله بالقانون رقم 59 لسنة 1968، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 5 لسنة 7 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 1/4/1978
عام 1971
حكمت المحكمة : أولاً : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد . ثانياً : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى . ثالثاً : وفى الموضوع : بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3306 سنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 سنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد اختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم ، وألزمت الشركة المدعى عليها المصروفات ومبلغ 20 جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 4 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 3/7/1971
-----------
حكمت المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ 20 عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 2 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا " دستورية "
جلسة 6/11/1971
-----------
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ـ المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 ـ فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن فى قرارات مجلس المراجعة الصادرة بالفصل فى التظلم من قرارات لجنة التقدير ، وألزمت محافظ القاهرة المصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 5 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 4/12/1971
عام 1974
حكمت المحكمة: أولاً : بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 69 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم116 لسنة1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والقوانين المعدلة فيما نصت عليه من اعتبار قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة المذكورة نهائية ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. ثانيا: بعدم دستورية المادة 117 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116لسنة 1964 المشار إليه. مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 3 لسنة 4 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 12/4/1974
عام 176
حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، وفي الموضوع بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية نهائية وغير قابلة لأي طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة عن كل دعوى
قضية رقم 1 لسنة 6قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 6/3/1976
----------------
حكمت المحكمة : أولاً : برفض الدفع بعدم الاختصاص. ثانياً : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى. ثالثا : بعدم دستورية المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 99 لسنة 1963 بعدم قبول الطعن في الأعمال والتدابير التي اتخذتها الجهة القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص وذلك فيما نصت عليه من عدم سماع أي جهة قضائية أي دعوى يكون الغرض منها الطعن في أي تصرف أو قرار أو تدير أو إجراء أو عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص أو الهيئات". فلهــــذه الأسبــــاب ألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ "ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 1لسنة 5 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 3/7/1976
عام 1977
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بعدم دستورية المادة 134 من قانون المخابرات العامة رقم 159 لسنة 1964 فيما نصت عليه من عدم سماع دعوى الإلغاء بالنسبة إلى أفراد المخابرات العامة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 13 لسنة 7 قضائية المحكمة العليا " دستورية "
جلسة 16/4/1977
عام 1978
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد معدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1953 فيما نصت عليه من أنه فى حالة عدم الاذن برفع الدعوى يجوز لوزير المالية أو لمندوبه مصادرة المبلغ موضوع المخالفة وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ الدستور فى 11 من سبتمبر سنة 1971 وألزمت االحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 1 لسنة 8 قضائية المحكمة العليا " دستورية "
جلسة 4/3/1978
--------------------
حكمت المحكمة: أولا : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ثانيا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن التدابير الخاصة بأمن الدولة. ثالثا: بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 سالف الذكر قبل تعديله بالقانون رقم 59 لسنة 1968، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 5 لسنة 7 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 1/4/1978
مواضيع مماثلة
» فى واقعة مخيبة للامال : المحكمة الإدارية العليا توقف تنفيذ حكم بوقف تصدير الغاز لإسرائيل
» تحميل مكتبة التشريعات المصرية حصريا
» تحميل مكتبة التشريعات المصرية حصريا
» تحميل مكتبة التشريعات المصرية حصريا
» تحميل مكتبة التشريعات المصرية حصريا
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس يوليو 18, 2019 7:58 pm من طرف HAKEEM
» مكيدة اليهود للامام الشافعي
الجمعة يوليو 12, 2019 9:12 pm من طرف HAKEEM
» نعم انت دنيتي
الخميس يوليو 04, 2019 7:22 pm من طرف HAKEEM
» نعم انت دنيتي
الخميس يوليو 04, 2019 7:11 pm من طرف HAKEEM
» الهالة الطاقية لجسم الانسان والجسد الاثيري وأثرها على الصحة العامة
الجمعة يونيو 28, 2019 10:39 pm من طرف HAKEEM
» تعلم رسم العيون بالقلم الرصاص
الجمعة يونيو 28, 2019 10:27 pm من طرف HAKEEM
» لو أننا لم نفترق .. رائعة فاروق جويدة
الجمعة يونيو 28, 2019 12:25 am من طرف HAKEEM
» قصة مجنون ليلى
الجمعة يونيو 28, 2019 12:21 am من طرف HAKEEM
» من حكم الشافعي
الأربعاء يونيو 26, 2019 9:11 pm من طرف eman74
» Proverbe
الثلاثاء يونيو 25, 2019 9:15 pm من طرف eman74