بحـث
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
البحث في صحة الحديث
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
www.elhakeem.110mb.com Kimo Ahmed
Create Your Badge
قم بحفض و مشاطرة الرابط منتديات الحكيم الثقافية الشاملة على موقع حفض الصفحات
هل المرأة أن تتصدق من مال زوجها
صفحة 1 من اصل 1
هل المرأة أن تتصدق من مال زوجها
سؤال:
زوجي يعطيني راتبه كله لأتصرف فيه كيفما أشاء ، فهل يجوز لي أن أتصدق منه دون أخذ إذن منه بذلك ؟ مع العلم أنه إذا علم سوف يكون راضيا إن شاء الله .
الجواب:
الحمد لله
لا حرج على المرأة أن تتصدق من مال زوجها إذا كانت تعلم رضاه بذلك ، وينبغي أن تكون صدقتها بالشيء اليسير الذي تعلم أن زوجها يرضى به ، أما الصدقة بالمال الكثير فلابد من إذن الزوج بذلك .
فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إِذَا أَنفَقَتِ المَرأَةُ مِن بَيْتِ زَوجِهَا غَيرَ مُفسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلَهُ مِثلُهُ بِمَا اكتَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنفَقَت ، وَلِلخَازِنِ مِثلُ ذَلِكَ ، مِن غَيرِ أَن يَنتَقِصَ مِن أُجُورِهِم شَيئًا) البخاري (1425) ومسلم (1024) .
وعن أسماء رضي الله عنها أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : (يَا نَبِيَّ اللهِ ، لَيسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيرُ ، فَهَل عَلَيَّ جُنَاحٌ أَن أَرضَخَ مِمَّا يُدخِلُ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ: إِرضَخِي مَا استَطَعتِ ، وَلا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيكِ) رواه البخاري (1434) ومسلم (1029).
الرضخ هو العطاء اليسير . كذا في "فتح الباري" (3/301) .
وقال النووي في "شرح مسلم" (7/113) :
" الإذن ضربان :
أحدهما : الإذن الصّريح في النّفقة والصّدقة .
والثّاني : الإذن المفهوم من اطّراد العرف والعادة ، كإعطاء السّائل كسرة ونحوها ممّا جرت العادة به ، واطّرد العرف فيه ، وعلم بالعرف رضا الزّوج والمالك به ، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلّم ...
واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة ، فان زاد على المتعارف لم يجز ، وهذا معنى قوله : (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة) فأشار إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/81) :
"الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه ، إلا ما كان يسيراً قد جرت العادة به ، كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها ، والأجر بينهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة ، كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما اكتسب ، وللخازن مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً) متفق عليه " انتهى .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
"أمَّا أن تتصدق من مال زوجها ، وهو لا يمنع من ذلك ، وعرفت من زوجها ذلك ، فلا مانع، أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فهذا لا يجوز" انتهى
زوجي يعطيني راتبه كله لأتصرف فيه كيفما أشاء ، فهل يجوز لي أن أتصدق منه دون أخذ إذن منه بذلك ؟ مع العلم أنه إذا علم سوف يكون راضيا إن شاء الله .
الجواب:
الحمد لله
لا حرج على المرأة أن تتصدق من مال زوجها إذا كانت تعلم رضاه بذلك ، وينبغي أن تكون صدقتها بالشيء اليسير الذي تعلم أن زوجها يرضى به ، أما الصدقة بالمال الكثير فلابد من إذن الزوج بذلك .
فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إِذَا أَنفَقَتِ المَرأَةُ مِن بَيْتِ زَوجِهَا غَيرَ مُفسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلَهُ مِثلُهُ بِمَا اكتَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنفَقَت ، وَلِلخَازِنِ مِثلُ ذَلِكَ ، مِن غَيرِ أَن يَنتَقِصَ مِن أُجُورِهِم شَيئًا) البخاري (1425) ومسلم (1024) .
وعن أسماء رضي الله عنها أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : (يَا نَبِيَّ اللهِ ، لَيسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيرُ ، فَهَل عَلَيَّ جُنَاحٌ أَن أَرضَخَ مِمَّا يُدخِلُ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ: إِرضَخِي مَا استَطَعتِ ، وَلا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيكِ) رواه البخاري (1434) ومسلم (1029).
الرضخ هو العطاء اليسير . كذا في "فتح الباري" (3/301) .
وقال النووي في "شرح مسلم" (7/113) :
" الإذن ضربان :
أحدهما : الإذن الصّريح في النّفقة والصّدقة .
والثّاني : الإذن المفهوم من اطّراد العرف والعادة ، كإعطاء السّائل كسرة ونحوها ممّا جرت العادة به ، واطّرد العرف فيه ، وعلم بالعرف رضا الزّوج والمالك به ، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلّم ...
واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة ، فان زاد على المتعارف لم يجز ، وهذا معنى قوله : (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة) فأشار إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/81) :
"الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه ، إلا ما كان يسيراً قد جرت العادة به ، كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها ، والأجر بينهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة ، كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما اكتسب ، وللخازن مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً) متفق عليه " انتهى .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
"أمَّا أن تتصدق من مال زوجها ، وهو لا يمنع من ذلك ، وعرفت من زوجها ذلك ، فلا مانع، أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فهذا لا يجوز" انتهى
rony- (( مراقب عام ))
- عدد الرسائل : 120
تاريخ التسجيل : 29/02/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس يوليو 18, 2019 7:58 pm من طرف HAKEEM
» مكيدة اليهود للامام الشافعي
الجمعة يوليو 12, 2019 9:12 pm من طرف HAKEEM
» نعم انت دنيتي
الخميس يوليو 04, 2019 7:22 pm من طرف HAKEEM
» نعم انت دنيتي
الخميس يوليو 04, 2019 7:11 pm من طرف HAKEEM
» الهالة الطاقية لجسم الانسان والجسد الاثيري وأثرها على الصحة العامة
الجمعة يونيو 28, 2019 10:39 pm من طرف HAKEEM
» تعلم رسم العيون بالقلم الرصاص
الجمعة يونيو 28, 2019 10:27 pm من طرف HAKEEM
» لو أننا لم نفترق .. رائعة فاروق جويدة
الجمعة يونيو 28, 2019 12:25 am من طرف HAKEEM
» قصة مجنون ليلى
الجمعة يونيو 28, 2019 12:21 am من طرف HAKEEM
» من حكم الشافعي
الأربعاء يونيو 26, 2019 9:11 pm من طرف eman74
» Proverbe
الثلاثاء يونيو 25, 2019 9:15 pm من طرف eman74