بحـث
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
البحث في صحة الحديث
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
www.elhakeem.110mb.com Kimo Ahmed
Create Your Badge
قم بحفض و مشاطرة الرابط منتديات الحكيم الثقافية الشاملة على موقع حفض الصفحات
معوقات تنفيذ الإحكام
صفحة 1 من اصل 1
معوقات تنفيذ الإحكام
معوقات تنفيذ الإحكام
سنوات من التقاضي يذوق فيها الناس الويلات من أجل الوصول إلي حقوقهم في أروقةالمحاكم.. ويتنفسون الصعداء عندما يحصلون علي أحكام قضائية ان كانوا علي قيد
الحياة وما ان يشرعوا في التنفيذ حتي يواجهون بحزمة من الثغرات القانونية
والإشكالات التي تجعل الحكم حبرا علي ورق وتعيده من جديد إلي ساحة المحاكم
*تلعب إشكالات التنفيذ دورا هاما في عرقلة التنفيذ والحيلولة بين حصول المحكوم
له علي حقه فور صدور الحكم وذلك حين يقوم المحكوم ضده بالاستشكال أو تسخير
الغير من أقاربه أو أصدقائه لرفعه.. لذا فإننا نري ضرورة تعديل بعض النصوص
التي تحكم الإشكالات حتي ينص فيها علي أن يكون الفصل في إشكالات التنفيذ
الوقتية التي ترفع من المحكوم ضده أو الغير في مدة لا تتجاوز أسبوعين من ميعاد
الجلسة الأولي.. كما ينص فيها علي عدم تأجيل الدعوي لتقديم مستندات من
المستشكل بعد أن سمحت له المادة 312 مرافعات بتقديم مستنداته إلي معاون
التنفيذ عند رفع الإشكال أمامه.. وأيضا يجب مضاعفة الغرامة المنصوص عليها في
المادة 315 مرافعات والتي يجوز الحكم بها علي المستشكل الذي يخسر دعواه ويجب
أن تكون وجوبيه وليست جوازيه للقاضي بل وإذا ثبتت عدم جدية الاستشكال ينبغي
معاقبة المستشكل بالحبس.***
*ان أولي خطوات الإصلاح في تنفيذ الأحكام المدنية والتجارية يجب أن تمتد إلي
المحضرين فهم القائمون عليه فيجب توفير الأعداد الكافية في أقسام المحضرين بما
يتناسب مع عدد الأحكام واجبة التنفيذ والتي أصبحت تحقق رقما قياسيا.. ولابد من
توافر الكفاءة فيمن يعين محضر فلابد أن يكون من خريجي كليات الحقوق أو الشريعة
والقانون وأن يجتاز اختبارا في أحكام التنفيذ الوارد في قانون المرافعات
والمداومة علي تدريبه.. ولابد من القضاء علي مشكلة تواجه محضري التنفيذ منذ
الأزل وتؤدي إلي إرهاقهم وتكاسلهم عن أداء عملهم وهي عدم وجود وسيلة انتقال
خاصة بهم لا سيما في المناطق النائية وتلك التي لا يتوافر فيها وسائل مناسبة
للمواصلات.***
*وعن تنفيذ الأحكام الجنائية يقول إنه يعتريه الآن البطء الشديد بما لا يتحقق
معه الزجر الفردي أو الردع الجماعي ويشوبه عدم الدقة في بعض الأحيان وعلاجا
لذلك يجب المبادرة إلي إنشاء شرطة قضائية متخصصة في تنفيذ الأحكام تلحق
بالنيابات المختلفة ويعهد إليها بإجراءات تنفيذ الحكم وبذلك تكون تحت إشراف
النيابة العامة ونضمن بذلك سرعة التنفيذ من ناحية وسلامة الإجراءات من ناحية
أخري.. فيتم التنفيذ في إطار من المشروعية حفاظا علي حقوق المحكوم عليه.***
*ثغرات التنفيذ***
*فالأحكام الجنائية المنوط بتنفيذها هو ضابط التنفيذ لا غير أما الأحكام
المدنية فالقائم بتنفيذها هو قلم المحضرين في المحكمة وقد رسم القانون إجراءات
متعددة لتنفيذ الحكم المدني.. وقد أورد المشرع ثغرات عديدة للحيلولة دون تنفيذ
الحكم منها علي سبيل المثال جواز إقامة استشكال من المحكوم ضده رغم ان الحكم
أصبح نهائياً وكذلك جواز إقامة الاستشكال من الغير رغم كيدية هذا الطريق ورغم
القضاء غالبا برفض هذين الاشكاليين.. ومع ذلك أجاز المشرع أيضا للمستشكل خاسر
اشكاله وهو المحكوم ضده أن يعترض مرة أخري علي تنفيذ الحكم وذلك بإثاره عقبه
في تنفيذه أي كانت هذه العقبة وذلك لإطالة أمد التنفيذ لأن الأمر في هذه
الحالة سوف يعرض علي قاضي التنفيذ لتذليل هذه العقبة. وقاضي التنفيذ يقوم
بإصدار القرار بتأشيرة دون تسبيب لتنفيذ الحكم ومن هنا يتضح أن صاحب الحق في
سبيل الحصول علي حقه ينبغي عليه أن يمر بالمراحل الآتية: أولا: إقامة دعوي
ابتدائية وصدور حكم فيها لصالحه والانتظار لمدة أربعين يوم للوقوف علي ما إذا
كان المحكوم ضده سيقوم بالاستئناف من عدمه.. وعند انقضاء الاستئناف وصدور حكم
نهائي لصاحب الحق فإنه يتعرض لكل من استشكال التنفيذ ثم عقبه التنفيذ كل علي
حدا أي يتعين عليه أن يخوض اربع مراحل مما يعرضه لخسارة الوقت والجهد والمال
نظرا لما يلاقيه من كيدية المحكوم ضده فيما يثيره من نزاع هذا من ناحية وما
يعانيه من روتين وبطء قلم المحضرين القائم بالتنفيذ من جهة أخري.. فهو يعاني
الأمرين حتي يحصل علي حقه ويتم تنفيذ الحكم القضائي نظرا لطول إجراءات التقاضي
ووقوف المشرع دائما مع الجانب الذي يعتبر ضعيفا وهو المحكوم ضده. الأحكام
القضائية التي تصدر علي مختلف درجات التقاضي بدأ من الدرجة الأولي ووصولا إلي
محكمة النقض والدعاوي المدنية بصفة عامة تأخذ وقتا طويلا حتي يصير الحكم
نهائيا باتا وتبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة تنفيذ الحكم وهي مرحلة أخري تبدأ منذ
صيرورة الحكم نهائيا حتي تمام التنفيذ وفيها يتعرض الحكم لصور شتي من عقبات
التنفيذ واشكالاته.. أما الأولي فهي دائما تكون عقبات مادية مثال ذلك تغيير
الوضع القانوني للخصوم فمثلا قطعة أرض عليها نزاع وعند التنفيذ يجد الخصم أن
عليها مبني عبارة عن برج شاهق ففي هذه الحالة يكون أمام قاضي التنفيذ عقبة
مادية تحول دون تسليم الأرض وتنفيذ الحكم كما أن الخصوم قد يلجأوا إلي اشكالات
التنفيذ وهي اشكالات قانونية تكون قد ظهرت بعد صدور الحكم وقد تكون متعلقة
كذلك بعقبة مادية. وعلي العموم فإن اخطر مرحلة من مراحل التقاضي التي تقتضي
عناية خاصة هي مرحلة تنفيذ الحكم فالخصوم يتناضلون لسنوات وسنوات للحصول علي
حكم نهائي بغية تنفيذه فإذا لم نهتم بتنفيذه فإن الحكم يصبح حبرا علي ورق فقط.
وللعناية بتنفيذ الحكم فإنه يجب اتباع المسائل الآتية: أولا: إعادة تنظيم
وهيكلة نظام المحضرين وإعادة التنظيم التشريعي لهذه الفئة مع تقرير حوافز
مادية لهم منعا للتلاعب أو التواطؤ عند تنفيذ الحكم ثانيا: إنشاء شعبة خاصة
تابعة لوزارة العدل من الشرطة القضائية تكون وظيفتها تسيير ومعاونة تنفيذ
الحكم ثالثا: التخصص القضائي بجعل قاض متخصص في تنفيذ الأحكام حتي يستطيع أن
يدرك العقبات والاشكالات التي تعترض التنفيذ ويصدر قرارات حاسمة بغية تنفيذ
الحكم في أسرع وقت ممكن رابعا: إعادة التنظيم التشريعي لتنفيذ الأحكام وعرقلة
كل ما يتعرض للتنفيذ ورد المتحايلين عن قصدهم السيء في مسألة عرقلة التنفيذ
حتي يتسني التنفيذ في سهولة ويسر وفي أقل وقت ممكن.***
*تحقيق العدالة***
*بالنسبة لتنفيذ الأحكام المدنية والتجارية طبقا لقانون المرافعات نصت المادة
82 من القانون علي انه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا لسند تنفيذي وهو أحكام
المحاكم والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم..
وأكد المشرع في المادة 281 مرافعات علي وجوب أن يسبق التنفيذ الإعلان بالسند
التنفيذي.. والتنفيذ يجري تحت إشراف قاضي التنفيذ ويعاونه عدد كاف من المحضرين
ويفصل في جميع منازعات التنفيذ أيا كانت قيمتها كما يختص بإصدار الأوامر
المتعلقة بالتنفيذ.. والإشكال الأول يوقف التنفيذ طبقا للمادة 312 مرافعات
ويقدم إما عن طريق رفع دعوي توضع في قلم كتاب المحكمة أو لدي المحضر عند إجراء
التنفيذ. ولضمان جدية الاشكال نصت المادة 310 مرافعات معدله علي انه إذا خسر
المستشكل دعواه يحكم عليه بغرامة لا تقل عن 200 ولا تزيد علي 800 جنيه مع عدم
الإخلال بالتعويضات إذا كان لها وجه وقرر المشرع في المادة 123 عقوبات معاقبة
كل موظف استعمل سلطة وظيفته في وقت تنفيذ الحكم أو امتنع عن تنفيذه عمدا
بالحبس والعزل من وظيفته إذا كان تنفيذ الحكم داخلا في اختصاص الموظف ونري أن
الاشكال غالبا ما يكون الهدف منه التحايل وتعطيل تنفيذ الحكم وخاصة في حالة
الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة حيث يتم تقديم الاشكال أمام قاضي التنفيذ وهو
غير مختص في هذه الحالة بنظره ورغم ذلك يوقف هذا الاشكال التنفيذ لذلك يتعين
النص علي أن الاشكال في تنفيذ أحكام مجلس الدولة لا يوقف التنفيذ ويحكم علي
المستشكل بغرامة كبيرة والتعويض لصالح المستشكل ضده حتي نغلق الطريق علي
معوقات التنفيذ. أما تنفيذ الأحكام الجنائية فيتم متي صارت نهائية ما لم يكن
في القانون نص علي خلاف ذلك والإشكال فيها لا يوقف تنفيذها علي العكس من
الاستشكال في الحكم المدني ولضمان التنفيذ الجنائي علي أكمل وجه فإننا نقترح
أن يكون هناك قاض للتنفيذ الجنائي يكون مختصاً بتنفيذ العقوبة والإشراف علي
مكان التنفيذ وتلقي شكاوي المساجين ولابد أن تخضع السجون لإشراف وزارة العدل
ممثلة في النيابة العامة والمحاكم الجنائية وكذلك لابد من وجود شرطة قضائية
متخصصة. اذ ان غاية الاشكال هو دفع خطر التنفيذ او تعطيله ولا محل لذلك في
حالة تمامه ويختص قاضي التنفيذ بالفصل في اشكالات التنفيذ المعروضة عليه وترفع
الاشكالات امام قاضي التنفيذ الذي يقع في دائرته الشئ المراد التنفيذ عليه***
*وللإشكال طريقان هما: -***
*أ – الطريق العادي وهو المتبع في طريقة رفع الدعوي امام المحكمة المختصة
بالإجراءات التي حددها القانون.***
*ب – الطريق الثاني وهو ما نصت عليه الماده 313 وهو ابداء الاشكال شفويا امام
المحضر عند التنفيذ وإثباته في المحضر الخاص بذلك ودفع الرسم المقرر وفي هذه
الحاله يعتبر الاشكال قد تم من تاريخ ابداؤه امام المحضر حتي ولو تم التنفيذ
قبل ان يحكم القاضي في الاشكال فان اثره ينسحب الي كافة الاجراءات التي تمت
بعد ابداؤه وتعتبر الدعوي في هذه الحاله مجرد تحريك للإشكال***
*وعن اثر رفع الاشكال اضاف قيده المحامي انه يجب التفرقه بين حالتين هما: ***
*1- الاشكال الاول ويترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون بمجرد رفعه امام
المحكمه المختصة إلا أن القانون اعطي للمحضر سلطة ان يمضي في اجراءات التنفيذ
رغم ابداء الاشكال امامه وذلك علي سبيل الاحتياط إلا انه اشترط ان يوقع الحجز
دون التصرف في المال بالتنفيذ الذي يتم علي مرحلتين اما التنفيذ الذي يتم علي
مرحله واحده كحكم الاخلاء مثلا فان المحضر يجب عليه ايقاف التنفيذ بمجرد
ابداءه امامه وإثباته***
*2-الاشكال التالي ولا يترتب عليه وقف التنفيذ وإنما يظل التنفيذ قائما حتي
يحكم القاضي بإيقافه ويشترط أن يكون اشكالا تاليا ان يتم علي نفس الاجراءات
فإذا تم علي اجراءات اخري اعتبر اشكالا اول. مثال ذلك ان يقوم المحضر بالحجز
علي سيارة فيستشكل في ذلك ثم يقوم بالحجز علي منقولات اخري فيستشكل في ذلك
فهذا الاشكال يعتبر اشكالا اول رغم كونه حاصل من نفس المنفذ ضده.المعلوم يقينا
ان هناك معوقات توجه تنفيذ الاحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية في
جمهورية مصر العربية والمرجو عدم انكار ذلك لان انكاره ليس حالا لتلك المعوقات
التي تتزايد وقد اتخذ السيد الدكتور / وزير العدل خطوات نحو ايجاد حلول لتلك
المعوقات ولكنها للأسف الشديد ليست في ذاتها كافيه للقضاء علي تلك الصعوبات
والمعوقات في التنفيذ وكان ابزر تلك الحلول المتخذه اخيرا تعديلات قانون
المرافعات بالقانون 76 لسنة 2007 والذي جاء بما يسمي ادارة التنفيذ في المواد
من 274 حتي 279 وما تبع ذلك من قرارات وزارية بشان تنظيم ادارة التنفيذ داخل
المحاكم الابتدائية اذن لابد من مواجهة المشكلة لإيجاد الحل المناسب ولسنا هنا
في هذا المجال يسعي ايان منا لنصر شخصي ولكنه امر يخص العامة والكافة فان لم
تحترم احكام القضاء ويتم تنفيذها جبرا في حالة الامتناع فأي شي اخر لن يلقي
الاحترام وأظن انني لست في حاجة لان اعدد النفع الذي يعود علي مصرنا الحبيبه
عند الوصول لاستقرار تام في تنفيذ الاحكام القضائية وحتي نضمن ايجاد الحل
المناسب نستعرض الحال في تنفيذ الإحكام المدنية في مصر والتي تصدر بعد جهد
طويل دخل اروقة المحاكم فيتضح الاتي: ***
*أولا: التنفيذ علي المنقول: ***
*1- رسوم التنفيذ والملزم بها الصادر لصالحه الحكم والتي تحصل نسبيا ثم تضاف
علي الحكم عند تنفيذه وقد تعوق التنفيذ لعدم قدرة الصادر لصالحه الحكم علي
سدادها او لعدم اطمئنانه لتنفيذ الحكم حني يسدد اموال جديدة والغريب ان
المحاكم تصر علي تحصيلها مقدما مع انه لن يضير العدالة شيئا ان تم تحصيلها مع
تنفيذ الحكم***
*2-.دعاوي التنفيذ الوقتية ' اشكالات التنفيذ' سواء من الصادر ضده الحكم او
من الغير التابع له وما لها من اثر واقف والتي اصبحت شوكة في تنفيذ الحكم
القضائي والتي تقام الواحد تلو الاخر وأمام محاكم غير مختصة محليا او نوعيا
حتي يتعطل بها التنفيذ***
*3- غلق العين التي يتم التنفيذ عليها وما يستتبع ذلك من تحريات لمعرفة سبب
الغلق وعرض اكثر من مرة علي ادارة التنفيذ قبل الحصول علي الاذن بالكسر وعند
الحصول علية يظهر الصادر ضده الحكم ليعوق التنفيذ بشكل جديد***
*4- دعاوي استرداد المحجوز علية التي تقام من زوجات وأبناء وعائلة الصادر ضده
الحكم بخلاف التمسك بالمادة 305 مرافعات***
*5- دعاوي بطلان الحجز والتي تقام تصيدا لأخطاء معاوني التنفيذ 'المحضرين '
وهي كثيرة***
*6- التجمهر اثناء التنفيذ والذي يتسبب في اللجوء للدراسات الامنية لأعدد قوات
مساعده في التنفيذ وما يستهلك ذلك من وقت وجهد وأموال تصرف علي تلك القوات
ممكن ان تكون اكثر مما ينفذ به***
*7- التشاحن والتشاجر اثناء التنفيذ بين الصادر لصالحه الحكم والصادر ضده
الحكم والذي قد ياتي بجريمة اثناء التنفيذ وهناك حالات كثر من ذلك***
*8- معاوني التنفيذ 'المحضرين '............ ! والتي قالت عنهم محكمة
النقض انهم وشانهم بعدما ثبت انه لا رقابة عليهم الا ضمائرهم..........
! ولسنا ملائكة ننجب ملائكة تعمل معاوني تنفيذ ولست احتاج الي الدخول في وصف
لهم***
*ثانيا: التنفيذ علي العقار: ***
*1- اكاد اجزم انه اصبح من المستحيلات في تنفيذ الاحكام في مصر***
*2- يحتاج التنفيذ علي العقار اللجواء لاجراءات تنبية نزع الملكية وما يتتبع
ذلك من تسجيله فيبداء الصراع مع الصدار ضده الحكم الذي عادتنا ما يقوم بنقل
ملكية العقار المطلوب التنفيذ علية للغير ويقوم باتخاذ اجراءات التسجيل قبل
الصادر له الحكم ووضع المعوقات لعدم تسجيل التنبية***
*3- الاعتراضات علي البيع للعقار موضع التنفيذ والتي تدخل بالحكم الي نفق جديد
كاننا نبداء النزاع مرة اخري***
*4- واذا انتهت تلك الاعتراضات بالرفض لا يجد الصادر له الحكم بداء من شراء
العقار لصالحه بكل ما صدر به الحكم والا لن يحصل علي شي وقد يكون العقار اقل
قيمة من المحكوم به***
*5- واذا تمكن احد من المرور من كل ذلك علية ان يبداء امر جديد وهو تنفيذ
الحكم بايقاع البيع***
*ثالثا: حجز ما للمدين لدي الغير: ***
*1- مواعيد في غاية الدقة واي خطاء في ميعاد منه يسقط الحجز برمته***
*2- دعاوي رفع الحجز وبطلانه والمنازعة في التقرير بالحجز واسترداد المحجوز
علية ومايستتبع ذلك من معوقات اخري وجديدة وطويلة للتنفيذ***
*ليس كل ما ذكر هو كل معوقات وصعوبات التنفيذ في مصر ولكنه مجرد نموذج وعرض
حقيقي لما يكون بارض الواقع وكان نتيجة ذلك ان العاملين بالقانون في مصر كل
واحد منهم يحاول ايجاد طريق جنائي يضمن به تنفيذ الالتزام حتي لا يجر الي
الحصول علي حكم قضائي ثم يواجه عقبات ومعوقات تنفيذ الاحكام المدنية وابرز
دليل علي ذلك التعاملات البنكية التي هي في الاساس تخضع لقانون البنوك وللعقود
المدنية والتجارية ولكن ويعلم الكل ذلك تقوم البنوك باستوقع المتعامل معهم علي
الشيكات حتي تسطيع جره الي المحكمة الجنائية عند الامتناع عن تنفيذ الالتزام
منعا للدخول في نزاعات يحكمها القانون المدني والتجاري ونهايتها صدور حكم
قضائي يواجه بصعوبات ومعوقات في التنفيذ تمتد لسنوات تقل معها القيمة السوقية
وتتغير فيها اسعار الفائدة والعملة وتكون الخسارة***
*من هنا نبداء***
*شكل مبدأ المشروعية ضمانا حقيقيا لاحترام الحقوق والحريات، ومن هذا المنطلق
يأتي التأكيد علي أهمية دور مؤسسة القضاء عامة والقضاء الإداري بصفة خاصة لأنه
يمثل جهة الرقابة الفعالة علي القرار الإداري، بما يشكل كابحا لتعسف الإدارة
في مواجهة الإفراد، و باعتناق المشرع المصري اتجاه الرقابة الكاملة علي
القرار الإداري يبرز دور قضاء الإلغاء باعتباره الآلية الفعالة لإخضاع الجهة
الإدارية لمبادئ المشروعية، لاسيما وان القرار الإداري الصادر خارج نطاق
القانون أو الدستور أولي به أن يكون مصيره الإلغاء.***
*و يترتب علي الحكم بإلغاء القرار الإداري سقوطه بإثر رجعي بحيث يعتبر كأن لم
يكن، ويتعين علي الإدارة أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم وإعادة
الحالة إلي ما كانت عليه قبل صدور القرار الملغي، لا سيما وان حجية الأحكام
الصادرة بالإلغاء تعتبر من النظام وهو ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا
، 'لان المركز القانوني متي أنحسم النزاع في شأنه بحكم حاز قوة الشئ المحكوم
فيه، فقد استقر الوضع به نهائيا، و العودة لإثارة النزاع فيه بدعوي جديدة هي
زعزعة لهذا الوضع الذي استقر وهو ما لا يتفق مع مقتضيات النظام الإداري ' ***
*' و من ثم فللمحكمة أن تنزل هذه القاعدة الأساسية في نظر القانون علي
المنازعة من تلقاء نفسها.. ولا يملك الطرفان الاتفاق علي ما يخالف هذه
الأحكام.. و لا يغير من ذلك أن الأحكام الصادرة بالإلغاء ذات حجية مقصورة علي
أطرافها.. لان المرد في ذلك إلي أن مقتضي إلغاء القرار الإداري هو اعتباره
معدوما قانونا وكأنه لم يكن، فيسري هذا الأثر بحكم اللزوم و طبائع الأشياء
علي الكافة، ولكل ذي شأن ولو لم يكن من أطراف المنازعة أن يتمسك***
*به'. و تكمن الإشكالية هنا في أن تنفيذ الأحكام القضائية بالإلغاء قد يتطلب
إصدار قرار اداري جديد ربما من ذات الجهة التي أصدرت القرار الذي قضي بإلغائه
، وقد تمتنع الجهة الإدارية عن القيام بمثل هذا الأجراء الأمر الذي يثير موضوع
ما بعد مرحلة صدور الأحكام القضائية المتضمنة إلغاء القرارات الإدارية الغير
مشروعة، لأنه قد يعترض طالب تنفيذ الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري بعض
المعوقات، لاسيما في حال تعسف الإدارة.***
*ولهذا لم ينظم المشرع المصري فقط أمر الرقابة علي القرارات الإدارية و تخويل
القاضي الإداري سلطة الإلغاء، ولكنه نظم أيضا كيفية تنفيذ الأحكام الصادرة من
القضاء الإداري وهو و موضوع تلك الورقة، لاسيما وان عدم التغلب علي معوقات
التنفيذ من شأنها أن تهدم فاعلية الرقابة القضائية.***
*و سيشمل موضوع بحثنا النقاط الآتية: ***
*- ماهية الحكم بوقف التنفيذ***
*- الفصل في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري***
*- الشروط الواجب توافرها لقبول وقف تنفيذ القرار الإداري***
*- طبيعة الحكم الصادر بوقف التنفيذ و حجيته***
*- الصيغة التنفيذية لحكم وقف التنفيذ***
*- أثر الطعون علي الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري***
*- معوقات التنفيذ***
*- مسئولية الإدارة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية***
*- الجانب العملي في التنفيذ إجراءات التنفيذ***
*المبحث الأول***
*الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري***
*1- ماهية الحكم بوقف التنفيذ: ***
*يعد وقف تنفيذ القرار الإداري ' سلطه مشتقة من سلطه الإلغاء وفرع منها مردهما
إلي الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري علي القرار الإداري علي
أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية '. ***
*و القاعدة هي أن مجرد رفع دعوي بطلب إلغاء قرار اداري لا يؤثر في بقائه نافذا
حتي يقضي فيها، بل أن هذا النفاذ لا يؤثر فيه تقديم طلب إلي المحكمة بوقف
تنفيذ القرار مؤقتا، فلا يقف هذا التنفيذ إلا إذا أمرت به المحكمة فقد نصت
المادة '49' فقرة أولي من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 علي انه: ***
*' لا يترتب علي رفع الطلب إلي المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه علي
أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوي ورأت
المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها'.***
*هذا ويتم تضمين طلب وقف التنفيذ ذات صحيفة الطعن، فالقاضي المختص بنظر
الدعوي هو ذات القاضي المختص بالفصل في شق وقف التنفيذ، فيجوز لمقدم الطلب '
الطاعن ' أمام القضاء الإداري أن يقرن طلبه بالإلغاء بطلب بشق مستعجل بوقف
تنفيذ القرار المطعون فيه، وتنظر المحكمة في توافر الشروط المتطلبة في الطلب
بوقف التنفيذ لكي تقضي به.***
*و إذا كان من المقرر أن طلب وفق التنفيذ طلبا اختياريا يرجع لإرادة الطاعن إن
شاء تضمينه صحيفة دعواه فله ذلك وان لم يشأ لا يلزمه القانون - والأمر متروكا
في النهاية لحكم القضاء طبقا لما نص عليه القانون - فانه علي الجانب الأخر ليس
كذلك حيث ' يجب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء وذلك لان طلب وقف التنفيذ
هو فرع من الإلغاء وبالتالي لا يجوز طلب وقف التنفيذ دون الإلغاء لما قد يؤدي
إليه من تناقض إذا أوقف تنفيذ الحكم مع بقائه قائما معرضا للإلغاء وإهدارا لما
يجب أن تتمتع به الأحكام القضائية من الثبات وقرينه الصحة ما لم يطعن عليها
بالإلغاء'***
*وبناء علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية أقامت دعواها بطلب
وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ذلك دون أن تقرن هذا الطلب بطلب الإلغاء ومن ثم
فأنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب
الإلغاء وإلزام المدعية بالمصروفات '. ***
*2- الفصل في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري: ***
*من المفترض أن تفصل المحكمة في الشق المستعجل بطلب وقف التنفيذ أولا ثم بعدها
تبحث الشق الموضوعي في الطعن، حيث يقوم القاضي بإصدار قراره بحجز الدعوي
للحكم في الشق المستعجل أولا بعد سماع المرافعة بشأن هذا الشق، وسواء كان
حكمها بقبول وقف التنفيذ أو برفضه، تحال الدعوي لهيئة المفوضين لإعداد تقرير
بالرأي القانوني في طلب إلغاء القرار الإداري ثم تعاد لجلسات المحكمة مرة أخري
لتحكم في الشق الموضوعي ' طلب الإلغاء '، إلا أن هناك بعض الدوائر في القضاء
الإداري بالقاهرة تحيل الدعوي مباشرة لهيئة مفوضي الدولة وتقضي بالحكم في
الشقين معا المستعجل والموضوعي، علي ذريعة أنها تطلب من الهيئة عدم الإطالة
في الرد بالتقرير – وهو ما يحدث بالفعل – وان كان هذا الأسلوب يجعل الحديث عن
توافر شروط الاستعجال لغوا لا قيمة له.***
*3- الشروط الواجب توافرها لقبول وقف تنفيذ القرار الإداري: ***
*أولا الشروط الشكلية: ***
*طلب وفق التنفيذ كأي طلب يعرض أمام القضاء يجب أن تتوافر فيه شروط القبول
العامة في الدعاوي وهي شرطي الصفة والمصلحة، ألا أننا نعني هنا بالشروط
الشكلية التي تتطلبها القانون بصفة خاصة في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري فقد
نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة الحالي علي انه: ***
*' بالنسبة للقرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز
طلب وقف تنفيذها، علي انه يجوز للمحكمة بناء علي طلب المتظلم أن تحكم مؤقتا
باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادر بالفصل. فإذا حكم له بهذه
الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوي الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن
و استرد منه ما قبضه'.***
*مما يعني أن المادة المذكورة نصت علي انه لا يجوز طلب وقف تنفيذ القرارات
التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها. وهي القرارات الواردة في بعض فقرات
المادة 10 من قانون مجلس الدولة البنود ثالثا و رابعا و تاسعا.***
*فقد نصت المادة 10 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 علي انه: ***
*تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: ***
*ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية
النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات***
*رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية
الصادرة بإحالتهم إلي المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.***
*تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية
للسلطات التأديبية ***
*وتلك الطلبات نصت عليها المادة 12 من قانون مجلس الدولة التي تضمنت انه: ***
*' لا تقبل الطلبات الآتية: ***
*أ ' الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية***
*ب' الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها
في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 وذلك قبل التظلم منها إلي الهيئة
الإدارية التي أصدرت القرار أو إلي الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة
للبت في هذا التظلم، وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس
مجلس الدولة ''ولعل الحكمة في ذلك أن هذه القرارات يتعين التظلم منها إلي
مصدرها أو إلي رئيسه الاداري، وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم، قبل
الطعن فيها بالإلغاء، ولذا قرر المشرع عدم توافر الاستعجال في شأنها. ونعتقد
أن معظم هذه القرارات ليس من شأن تنفيذها أن يرتب عادة نتائج يتعذر تداركها
ويقتصر حظر طلب وقف التنفيذ علي القرارات المنصوص علي وجوب التظلم منها قبل
رفع دعوي الإلغاء. وعلي ذلك لا يمتد الحظر إلي غيرها من القرارات و لو تعلقت
بشئون الموظفين رغم إمكان توافر الحكمة التي ذكرناها***
*ثانيا الشروط الموضوعية: ***
*أستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا - والقضاء الإداري - علي ضرورة توافر
شرطان أساسيان في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري وهما: ***
*• ركن الجدية' أو المشروعية '***
*• ركن الاستعجال***
*وفي هذا***
*' تقضي المحكمة بوقف تنفيذ القرار الإداري بحسب الظاهر من الأوراق من عدم
المساس بأصل طلب الإلغاء إذا توافر ركنان هما: 'أ' ركن الاستعجال: بأن يترتب
علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها. 'ب' ركن المشروعية: بأن يكون ادعاء
الطالب قائما حسب الظاهر علي أسباب جدية ***
*طعن رقم 3592 لسنة 36 قضائية جلسة 7/2/1995.***
*- أولا: ركن الجدية: ***
*وتعني الجدية اي الأسباب الجادة التي بوجودها يرجح الحكم بإلغاء القرار
الاداري موضوع الطعن، وهو الأمر الذي يستدل عليه القاضي من ظاهر أوراق الدعوي
دون تعمق في بحثها، ولهذا يجب أن يكون الطاعن مستعدا بكافة دفوعه ودفاعه
ومرافعاته، ومستعدا للنقاش في طلباته أمام هيئة المحكمة – وهو أمر يحدث غالبا
في محاكم القضاء الإداري.***
*ويمكن ضرب أمثلة توضيحية لتوافر ركن الجدية و الاستعجال في المثال السابق
الذي ذكرناه بالقرارات المتعلقة برسوب احد الطلاب، فركن الجدية و الاستعجال
يجد سنده في أن عدم وقف تنفيذ القرار الإداري قد يفوت علي الطالب الطاعن سنوات
دراسية وهو أمرا لا يمكن تداركه فيما لو قضي بعدم بإلغاء قرار رسوبة، وكذلك
الحال بالنسبة للطعن علي قرار الامتناع إدارة السجن من تمكين سجين من التعليم
فطلب وقف تنفيذ هذا القرار الإداري يجد سنده في نص المادة 31 من القانون رقم
396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون معدلا بالقانون رقم 87/1973 و التي تضمنت
أنه: 'علي إدارة السجن أن تشجع المسجونين علي الإطلاع والتعليم وأن تيسر
الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة وأن تسمح لهم
بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان.....'، و من الناحية
العملية فان معظم الحقوق التي كفلها الدستور يتوافر فيها ركن الجدية في حال تم
تضمينها طلب وقف التنفيذ مثل الحق في التنقل، فإن قرارات المنع من السفر يكمن
فيها ركن الجدية و الاستعجال فيما خوله الدستور من التأكيد علي هذا الحق
لاسيما إذا كان من شأن قرار المنع أن يفوت مصلحة علي الطاعن لا يمكن تداركها
الأمر الذي يشكل ركن الاستعجال.***
*ثانيا ركن الاستعجال: ***
*ويعني ركن الاستعجال أن يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو
حكم بالإلغاء، والحكم علي مدي توافر هذا الشرط متروك لتقدير قاضي الموضوع، -
وقد أستقر القضاء علي أن الحالات المخالفة للحقوق الدستورية يغلب عليها طابع
الاستعجال مثل الحرمان من التعليم والحرمان من الزيارة - و دعاوي الطعون
الانتخابية لاقترانها بحدث له مدة محددة.***
*- و من المقرر أيضا أن طول المدة التي تفصل بين صدور القرار الإداري المطلوب
وقف تنفيذه وطلب وقف التنفيذ قرينة علي عدم توافر ركن الاستعجال.***
*4- طبيعة الحكم الصادر بوقف التنفيذ وحجيته: ***
*' تصدت محكمة القضاء الإداري لتحديد طبيعة الحكم بوقف التنفيذ منذ فترة طويلة
حينما كان إصداره من اختصاص رئيس مجلس الدولة حيث اعتبرت أن قيامه بالفصل في
طلب وقف التنفيذ يماثل وظيفة قاضي الأمور***
*المستعجلة '. ***
*ويترتب علي هذا التكييف أن رئيس المجلس يفصل في النزاع ' المستعجل ' بمقتضي
سلطته القضائية لا الولائية، وأن الأمر الذي يصدره.. هو حكم له مقومات سائر
الأحكام و خصائصها وهو ينهي النزاع الذي يدور حول وقف تنفيذ القرار الإداري و
يحسم الخصومة القائمة بشأن هذا الوقف و إذا كان الحكم القاضي بوقف التنفيذ يعد
حكما وقتا وقطعيا بالنسبة للشق المستعجل المفصول، إلا انه يجوز الطعن فيه أمام
المحكمة استقلالا.***
*هذا ولا يقيد حكم وقف التنفيذ محكمة الموضوع عند نظر الدعوي والفصل فيها
حجيته. إلا أنه نادرا ما تقضي المحكمة بوقف تنفيذ قرار ثم ترفض طلب إلغاءه،
لاسيما وأن أمر القضاء في الشق المستعجل يتطلب منها تمحيصا، خاصة وان القضاء
بوقف التنفيذ فد يرتب مركزا قانونيا يصعب بعد ذلك زواله الأمر الذي يكون من
الصعوبة بمكان إعادة الحال إلي ما كان عليه، مثال ذلك – الحكم بوقف تنفيذ
القرار الإداري المتضمن رسوب احد الطلاب الأمر الذي سيعني حتما اعتباره ناجحا
وما يتبع ذلك من أثر انتقاله للسنة التالية، فإذا عادت المحكمة مرة أخري وقضت
موضوعيا في الدعوي بصحة قرار رسوبه فإن ذلك سيعني المساس بمركز قانوني تكون
بموجب الفصل في الشق المستعجل بوقف التنفيذ، وسيكون من الصعوبة بمكان العودة
إلي ما كان عليه الوضع قبل الفصل في الشق المستعجل، وإعادة هذا الطالب إلي
السنة التي صدر بشأنها قرار رسوبه، ولهذا يمكن القول أن وقف تنفيذ القرار
الإداري يكون في أحوال كثيرة أجدي للطالب وأقرب في الحصول علي منفعته التي
يرجوها باللجوء للقضاء.***
*- ومن الجدير بالذكر أن تضمين صحيفة الطعن شقا مستعجلا بوقف التنفيذ يجعل
الطاعن في حل من اللجوء للجان فض المنازعات قبل رفع الدعوي، ولهذا إذا لم تري
المحكمة توافر شروط الاستعجال والجدية بشكلا واضحا فقد تقضي بعدم قبول الدعوي
لعدم لجوء الطاعن إلي الطريق الذي رسمه القانون وهو اللجوء أولا للجان فض
المنازعات.***
*5- الصيغة التنفيذية لحكم وقف التنفيذ: ***
*نصت المادة 54 من قانون مجلس الدولة علي أن: ***
*الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: ***
*' علي الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه '***
*أما الأحكام الأخري فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: ***
*' علي الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متي طلب منها وعلي السلطات
المختصة أن تعين علي إجرائه ولو باستعمال القوة متي طلب إليها ذلك '.***
*مما يعني انه بصدور الحكم في الشق المستعجل يستطيع الطاعن الحصول علي الصيغة
التنفيذية طبقا للمذكور عالية ليبدأ بها تنفيذ وقف القرار المطعون عليه***
*6- أثر الطعون علي الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري: ***
*إذا كان يحق للمطعون ضده أن يطعن استقلالا علي الحكم الصادر بوقف تنفيذ
القرار الإداري، إلا انه لا يرتب علي هذا الطعن ثمة أثرا واقفا للحكم المطعون
فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك، مما يعني أن الطاعن يستطيع أن
يمضي في التنفيذ رغم الطعن علي الحكم الصادر له، وذلك طبقا لما نصت عليه
المادة50 من قانون مجلس الدولة: ***
*' لا يترتب علي الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون
فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك.***
*كما لا يترتب علي الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من
المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك '.***
*وفي هذا الشأن قرر قضاء مجلس الدولة أن ' المادة ' 50/1' من قانون مجلس
الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تلزم جهة الإدارة بضرورة تنفيذ
الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة رغم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية
العليا - لدائرة فحص الطعون وحدها دون غيرها تقرير وقف تنفيذ هذه الأحكام -
يحظر علي جهة الإدارة في غير الحالة الأخيرة الامتناع عن تنفيذ هذه الأحكام
سواء أخذ هذا المنع صورة الامتناع عن التنفيذ أو صورة اتخاذ قرار يشكل عقبة
أمام هذا التنفيذ - مخالفة أي من المسلكين للقانون'' '***
*- ويتم الطعن علي القرار الاداري الصادر أمام المحكمة الإدارية العليا التي
تعد جهة طعن نهائية بالنسبة لهذه الأحكام.***
*هذا و ينظر الطعن علي مرحلتين، الأولي منها أمام دائرة فحص الطعون وهي دائرة
مشكلة من ثلاث مستشارين من مستشاري المحكمة تقوم بفحص الطعون المقدمة للمحكمة
الإدارية العليا للنظر في جدية هذه الطعون، فإذا لم يتوافر فيها ركن الجدية
حكمت برفضه، وإن قدرت جديته أحالته إلي إحدي دوائر المحكمة الموضوعية للنظر
فيه، وفي الحالتين لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا قضت المحكمة بوقف
تنفيذه.***
*و الجدير بالذكر أن دائرة فحص الطعون لا تلتزم بإبداء أسباب حين رفضها الطعن
علي الحكم بوقف التنفيذ الصادر من القضاء الإداري***
*7- معوقات التنفيذ***
*أولا: المعوقات القانونية: ***
*- وتتمثل أهم معوقات تنفيذ الأحكام من جهة القضاء الاداري في التجاء جهة
الإدارة للاستشكال في الحكم الصادر من القضاء، والإشكال هو إحدي الآليات التي
نص عليها القانون و التي يلجأ فيها المنفذ ضده أو الغير ممن له صفة ومصلحة في
طلب وقف تنفيذ الحكم، وللإشكال الأول من الملتزم بالسند التنفيذي أثرا وافقا
-.إلا أن هذا الأثر الواقف محدد بمدة نظر الإشكال و الحاسم في هذا الشأن هو
الحكم الذي سيصدر في الإشكال.***
*هذا وتعد المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل في تنفيذه هي أيضا صاحبه الولاية
في الفصل في الإشكالات الخاصة بتلك الأحكام.***
*- وقد قرر القضاء أن ' الإشكال أمام محكمة غير مختصة لا ينتج ولا يثمر أثرا
سواء كان عدم الاختصاص ولائيا أو نوعيا - إذا اتصل الإشكال في حكم للمحكمة
الإدارية العليا يتعلق بممارسة حق من الحقوق الدستورية العامة وهو حق الترشيح
في عضوية مجلس الشعب فإنها تنزل عليه حكم القانون - متي لم يطرأ بعد صدور
الحكم ما يبرر وقف تنفيذه فإنه يتعين رفض الإشكال '.***
*الطعن رقم 1518 لسنة 47 قضائية جلسة 1/11/2000***
*- كما اقر أيضا أن 'مناط الإشكال في التنفيذ أن يكون مبناه واقعات جدت بعد
صدور الحكم تمثل عقبة تحول دون تنفيذه، ولا يجوز ألبتة إعادة طرح ما سبق أن
فصل فيه الحكم لما في ذلك من مساس بحجيته لا يتأتي من خلال الطعن عليه قانونا
'.***
*الطعن رقم 3848 لسنة 39 جلسة 20/1/2001***
*- كما قضي أيضا بأنه بصدور حكم من المحكمة الإدارية العليا – و إقامة الإشكال
في تنفيذه علي سند من القول بأن الحكم المستشكل في تنفيذه قضي في طعن لم تنعقد
الخصومة في شأنه لعدم إعلان صحيفة إعلانا صحيحا - ما يثيره المستشكل - لا ينهض
سندا قانونيا مقبولا للإشكال في تنفيذ الحكم بوقف تنفيذه. الإشكال في تنفيذ
الحكم إنما ينصرف إلي أمور استحدثت بعد صدور الحكم تحول دون تنفيذه - الحكم
برفض الإشكال - تطبيق.***
*الطعن رقم 1944 لسنة 47 قضائية جلسة 2/11/2000***
*ثانيا: المعوقات المادية: ***
*المعوقات المادية التي من شأنها أن تعوق تنفيذ الأحكام كثيرة و متنوعة إلا أن
اخطر معوق يواجهة طالب التنفيذ هو الحصانة البرلمانية للمطعون ضده.***
*وذلك اعتبارا لما قرره الدستور المصري في المادة 99 و التي نصت علي انه: ***
*لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس
الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.***
*وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس.***
*و يخطر المجلس عند أول انعقاد له بما أتخذ من إجراء'.***
*الأمر الذي سيعني فقدان طالب التنفيذ أهم آلية لإجبار المطعون ضده علي تنفيذ
الحكم وهي إقامة الجنحة المباشرة عن عدم تنفيذ حكم المحكمة، وذلك لان خصمه
سيكون متمتعا بالحصانة البرلمانية و الأمر يبرز أكثر مع إقرار الدستور المصري
جواز الجمع بين عضوية البرلمان و حقيبة الوزارة، فإذا كان الوزير عضوا
بالبرلمان فان ذلك سيشكل عائقا خطيرا في اللجوء إلي تلك الآلية، إلا انه يمكن
الخروج من تلك ألازمة عن طريق اختصام شخص إضافي مع الشخص المتمتع بهذه الحصانة
فإن كان المطعون ضده الأول الوزير يتم اختصام رئيس المصلحة الذي سيناط به
عمليا تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة وبهذا يمكن رفع الدعوي الجنائية عليه.***
*8- مسئولية الإدارة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية: ***
*رتب القانون المصري جزاءا علي الإدارة في حال عدم احترامها للأحكام الصادرة
من القضاء فبجانب انه رتب المسئولية الجنائية علي فعلها هذا، رتب أيضا
المسئولية المدنية.***
*أولا: الجزاء الجنائي: ***
*نصت المادة 123عقوبات علي انه: ***
*' يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي أستعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ
الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل
الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أية جهة مختصة.**
*
*كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي أمتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما
ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر
داخلا في اختصاص الموظف '.***
*' فالحبس والعزل هما العقوبة المقررة لكل موظف يستعمل سلطته في وقف تنفيذ
الأوامر و الأحكام، أو يمتنع عن تنفيذها. و لكن يشترط في الحالة الأخيرة
لتوقيع العقوبة أن يكون الموظف المختص الذي يمتنع عن تنفيذ الحكم قد تم إنذاره
علي يد محضر وأن تنقضي ثلاثة أيام علي هذا الإنذار دون تنفيذ للحكم. كما يشترط
أيضا أن يكون الموظف قد تعمد عدم تنفيذ الحكم. أما إذا ثبت مثلا أن امتناعه
كان بسبب انتظار رد الجهات المختصة التي أرسل إليها طلبا التوضيح لكيفية
التنفيذ، فلا مسئولية علي الموظف هذا ويجوز للمحكوم له أن يرفع الدعوي
الجنائية مباشرة ضد الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الإلغاء وذلك بصريح نص
المادة 72 من الدستور سالفة الذكر وأيضا طبقا للمادة 232 من قانون الإجراءات
الجنائية بعد تعديلها بموجب القانون رقم 37 لسنة 1972 الأمر الذي يعني أن
القانون قد استثني جريمة الإمتناع عن تنفيذ حكم المنصوص عليها في المادة23
عقوبات فجعل للمضرور أن يقوم برفع الدعوي الجنائية مباشرة أمام المحكمة
المختصة ' وهي محكمة الجنح الجزئية التي يقع في دائرتها محل إقامة المتهم بعدم
تنفيذ الحكم.***
*وقد نصت المادة 63 /3 من قانون الإجراءات الجنائية علي انه: ' لا يجوز لغير
النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة رفع الدعوي الجنائية ضد موظف
عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو
بسببها'مما يعني أن القانون قد خول النائب العام أو المحامي العام أو رئيس
النيابة فقط حق رفع الدعوي الجنائية علي الموظف العام بسبب عمل من أعمال
وظيفته.***
*ثانيا: الجزاء المدني: ***
*و هو يتمثل في التعويض الذي يكون من حق صاحب الشأن المطالبة به عند امتناع
الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء الصادر لصالحة.***
*ذلك أن هذا الامتناع يعتبر بمثابة قرار أداري سلبي مخالف للقانون، و من ثم
فهو يعد من قبيل الأخطاء المرفقية التي تحرك مسئولية الإدارة. وهو ما أكدته
محكمة القضاء الاداي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس يوليو 18, 2019 7:58 pm من طرف HAKEEM
» مكيدة اليهود للامام الشافعي
الجمعة يوليو 12, 2019 9:12 pm من طرف HAKEEM
» نعم انت دنيتي
الخميس يوليو 04, 2019 7:22 pm من طرف HAKEEM
» نعم انت دنيتي
الخميس يوليو 04, 2019 7:11 pm من طرف HAKEEM
» الهالة الطاقية لجسم الانسان والجسد الاثيري وأثرها على الصحة العامة
الجمعة يونيو 28, 2019 10:39 pm من طرف HAKEEM
» تعلم رسم العيون بالقلم الرصاص
الجمعة يونيو 28, 2019 10:27 pm من طرف HAKEEM
» لو أننا لم نفترق .. رائعة فاروق جويدة
الجمعة يونيو 28, 2019 12:25 am من طرف HAKEEM
» قصة مجنون ليلى
الجمعة يونيو 28, 2019 12:21 am من طرف HAKEEM
» من حكم الشافعي
الأربعاء يونيو 26, 2019 9:11 pm من طرف eman74
» Proverbe
الثلاثاء يونيو 25, 2019 9:15 pm من طرف eman74