بحـث
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
البحث في صحة الحديث
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
www.elhakeem.110mb.com Kimo Ahmed
Create Your Badge
قم بحفض و مشاطرة الرابط منتديات الحكيم الثقافية الشاملة على موقع حفض الصفحات
الوجيز في شرح الاحكام العامه لقانون العقوبات
صفحة 1 من اصل 1
الوجيز في شرح الاحكام العامه لقانون العقوبات
الباب الاول
الركن القانوني للجريمه
الفصل الاول
الاحكام القانونيه للجريمه
الجريمه الجنائيه يحددها قانون العقوبات و القوانين الجنائيه الخاصه و الجريمه الاداريه او التأديبيه يحددها قواعد القانون الادراي او اللوائح الاداريه و الجريمه المدنيه يحددها القانون المدني و الجريمع التجاريه تحددها قواعد القانون التجاري
المبحث الاول
تعريف الجريمه :
هي فعل غير مشروع ناتج عن اراده جنائيه يرتب له القانون عقوبه او تدبيراً احترازياً
1 - هذا التعريف ينطبق علي الجاني الذي قام بنشاط ايجابي او سلبي حتي إن كانت جريمه شكليه كالسب او القذف او الرشوه
2 - يجب ان يكون في نص القانون فعل الجريمه و عقوبتها و لكن لا يكفي ان يكون نص في قانون العقوبات يجرم هذا الفعل فقط بل يجب الا يتضمن نص يبيح نفس فعل الجريمه و هذا المصطلح المسمي بالنصوص السلبيه او النصوص المبيحه فمثلاً ازهاق روح انسان يشكل جريمه اما اذا كان كحق الدفاع الشرعي فهو فعل مباح
3 - يجب توافر الركن المعنوي للمجرم ( الاراده الجنائيه ) فلا جريمه تنسب لحدث عديم التمييز او لمجنون او مسلوب الاراده كبلأكراه او الخطأ فإن لم يتعمد الفعل و سلوكه خطأ فإنه يسأل عن الجريمه في صورتها الغير عمديه
انواع الجرائم :
1 - الجريمه الجنائيه و الجريمه المدنيه :
الجريمه الجنائيه
الجريمه المدنيه
نص القانون
يقررها قانون العقوبات
يقررها القانون المدني
اساس التجريم
تؤسس علي تطابق الفعل و نص تجريمي و عدم توافر سبب الاباحه
تؤسس علي الضرر الذي يترتب علي الفعل كما في الماده 163 ( كل خطأ سبب ضرراً يلزم مرتكبه بالتعويض )
و تتفق الجريمه الجنائيه مع الجريمه المدنيه انه يمكن للمضرور من الجريمه المطالبه بتعويض في القضاء الجنائي و كذلك يحوز الحكم الجنائي حجية الشئ المقتضي به امام القضاء المدني
2 - الجريمه الجنائيه و الجريمه التأديبيه :
الجريمه التأديبيه توقع علي اعضاء داخل الهيئه الاداريه اي الموظفون و الجزاءات المقرره لها تكون امام القضاء الغير جنائي و تتبع اجراءات و عقوبات مختلفه عن الجهه الجنائيه و علي رأسها الفصل من الوظيفه او الخصم
تقسيم الجريمه الجنائيه :
من حيث جسامة العقوبه
تنقسم الي جنايات و جنح و مخالفات فالجنايه هي الجريمه المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد او المشدد ( 3 الي 15 سنه ) او السجن ( 3 الي 15 سنه ) و لكن تختلف السجن المشدد و العادي عن طريقة تنفيذ العقوبه و مكان التنفيذ فالسجن المشدد ينفذ في الليمانات كما في المؤبد اما السجن العادي في السجون العموميه اما الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس ( من 24 ساعه الي 3 سنوات ) او الغرامه التي تزيد عن مئة جنيه اما المخالفات التي لا تزيد عن مئة جنيه
من حيث ارتباطها للركن المادي
و تنقسم الي جريمه بسيطه و جريمه مركبه فالجريمه البسيطه مثل السرقه او القتل اما الجريمه المركبه كإستعمال اسم كاذب للنصب عن طريقه و تنقسم ايضاً الي جرائم عاديه و جرائم اعتياد فالجرائم العاديه هي كالسرقه و القتل اما الجرائم الاعتياديه كممارسة الدعاره او الربا و يجب ان يتكرر النشاط الاجرامي لتكون جريمه اعتياديه و تنقسم الي الجريمه البسيطه و الجريمه متعددة الافعال فالجريمه متعددة الافعال كمن يضرب الشخص عدة لكمات و كل لكمة تعتبر جريمه قانوناً و لكن هذه الضربات المتلاحقه تعتبر جريمه واحده و تسمي جريمه متعددة الافعال او كمن يسرق منزل علي عدة ايام فهي جريمه متعددة الافعال واحده و ايضا تنقسم الي الجريمه العاديه و الجريمه السياسيه ، هناك رأي يعرف الجريمه السياسيه بأنها الفعل الذي يلحق ضرراً بالحقوق السياسيه كحق الانتخاب او الترشيح او المنع في ممارسة السلطه السياسيه اما الرأي الاخر فيري ان الجريمه السياسيه هي التي ترتكب لأي غرض سياسي كجرائم الاغتيال او الاعتداء علي
الركن القانوني للجريمه
الفصل الاول
الاحكام القانونيه للجريمه
الجريمه الجنائيه يحددها قانون العقوبات و القوانين الجنائيه الخاصه و الجريمه الاداريه او التأديبيه يحددها قواعد القانون الادراي او اللوائح الاداريه و الجريمه المدنيه يحددها القانون المدني و الجريمع التجاريه تحددها قواعد القانون التجاري
المبحث الاول
تعريف الجريمه :
هي فعل غير مشروع ناتج عن اراده جنائيه يرتب له القانون عقوبه او تدبيراً احترازياً
1 - هذا التعريف ينطبق علي الجاني الذي قام بنشاط ايجابي او سلبي حتي إن كانت جريمه شكليه كالسب او القذف او الرشوه
2 - يجب ان يكون في نص القانون فعل الجريمه و عقوبتها و لكن لا يكفي ان يكون نص في قانون العقوبات يجرم هذا الفعل فقط بل يجب الا يتضمن نص يبيح نفس فعل الجريمه و هذا المصطلح المسمي بالنصوص السلبيه او النصوص المبيحه فمثلاً ازهاق روح انسان يشكل جريمه اما اذا كان كحق الدفاع الشرعي فهو فعل مباح
3 - يجب توافر الركن المعنوي للمجرم ( الاراده الجنائيه ) فلا جريمه تنسب لحدث عديم التمييز او لمجنون او مسلوب الاراده كبلأكراه او الخطأ فإن لم يتعمد الفعل و سلوكه خطأ فإنه يسأل عن الجريمه في صورتها الغير عمديه
انواع الجرائم :
1 - الجريمه الجنائيه و الجريمه المدنيه :
الجريمه الجنائيه
الجريمه المدنيه
نص القانون
يقررها قانون العقوبات
يقررها القانون المدني
اساس التجريم
تؤسس علي تطابق الفعل و نص تجريمي و عدم توافر سبب الاباحه
تؤسس علي الضرر الذي يترتب علي الفعل كما في الماده 163 ( كل خطأ سبب ضرراً يلزم مرتكبه بالتعويض )
و تتفق الجريمه الجنائيه مع الجريمه المدنيه انه يمكن للمضرور من الجريمه المطالبه بتعويض في القضاء الجنائي و كذلك يحوز الحكم الجنائي حجية الشئ المقتضي به امام القضاء المدني
2 - الجريمه الجنائيه و الجريمه التأديبيه :
الجريمه التأديبيه توقع علي اعضاء داخل الهيئه الاداريه اي الموظفون و الجزاءات المقرره لها تكون امام القضاء الغير جنائي و تتبع اجراءات و عقوبات مختلفه عن الجهه الجنائيه و علي رأسها الفصل من الوظيفه او الخصم
تقسيم الجريمه الجنائيه :
من حيث جسامة العقوبه
تنقسم الي جنايات و جنح و مخالفات فالجنايه هي الجريمه المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد او المشدد ( 3 الي 15 سنه ) او السجن ( 3 الي 15 سنه ) و لكن تختلف السجن المشدد و العادي عن طريقة تنفيذ العقوبه و مكان التنفيذ فالسجن المشدد ينفذ في الليمانات كما في المؤبد اما السجن العادي في السجون العموميه اما الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس ( من 24 ساعه الي 3 سنوات ) او الغرامه التي تزيد عن مئة جنيه اما المخالفات التي لا تزيد عن مئة جنيه
من حيث ارتباطها للركن المادي
و تنقسم الي جريمه بسيطه و جريمه مركبه فالجريمه البسيطه مثل السرقه او القتل اما الجريمه المركبه كإستعمال اسم كاذب للنصب عن طريقه و تنقسم ايضاً الي جرائم عاديه و جرائم اعتياد فالجرائم العاديه هي كالسرقه و القتل اما الجرائم الاعتياديه كممارسة الدعاره او الربا و يجب ان يتكرر النشاط الاجرامي لتكون جريمه اعتياديه و تنقسم الي الجريمه البسيطه و الجريمه متعددة الافعال فالجريمه متعددة الافعال كمن يضرب الشخص عدة لكمات و كل لكمة تعتبر جريمه قانوناً و لكن هذه الضربات المتلاحقه تعتبر جريمه واحده و تسمي جريمه متعددة الافعال او كمن يسرق منزل علي عدة ايام فهي جريمه متعددة الافعال واحده و ايضا تنقسم الي الجريمه العاديه و الجريمه السياسيه ، هناك رأي يعرف الجريمه السياسيه بأنها الفعل الذي يلحق ضرراً بالحقوق السياسيه كحق الانتخاب او الترشيح او المنع في ممارسة السلطه السياسيه اما الرأي الاخر فيري ان الجريمه السياسيه هي التي ترتكب لأي غرض سياسي كجرائم الاغتيال او الاعتداء علي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس يوليو 18, 2019 7:58 pm من طرف HAKEEM
» مكيدة اليهود للامام الشافعي
الجمعة يوليو 12, 2019 9:12 pm من طرف HAKEEM
» نعم انت دنيتي
الخميس يوليو 04, 2019 7:22 pm من طرف HAKEEM
» نعم انت دنيتي
الخميس يوليو 04, 2019 7:11 pm من طرف HAKEEM
» الهالة الطاقية لجسم الانسان والجسد الاثيري وأثرها على الصحة العامة
الجمعة يونيو 28, 2019 10:39 pm من طرف HAKEEM
» تعلم رسم العيون بالقلم الرصاص
الجمعة يونيو 28, 2019 10:27 pm من طرف HAKEEM
» لو أننا لم نفترق .. رائعة فاروق جويدة
الجمعة يونيو 28, 2019 12:25 am من طرف HAKEEM
» قصة مجنون ليلى
الجمعة يونيو 28, 2019 12:21 am من طرف HAKEEM
» من حكم الشافعي
الأربعاء يونيو 26, 2019 9:11 pm من طرف eman74
» Proverbe
الثلاثاء يونيو 25, 2019 9:15 pm من طرف eman74